أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التصدق على تارك الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التصدق على تارك الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم التصدق على تارك الصلاة
رقم الفتوى :
7184
عنوان الفتوى :
حكم التصدق على تارك الصلاة
القسم التابعة له
:
زكاة الفطر
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان الرجل محتاجًا إلى الصدقة وهو لا يصلي فهل يجوز التصدق عليه؟
نص الجواب
الحمد لله
الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور، وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أما صدقة التطوع والتبرعات فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبًا من الأقرباء أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: "صلي أمك" [رواه الإمام البخاري (7/71) من حديث أسماء رضي الله عنها.]، وكانت كافرة.
أما الزكاة والصدقات الواجبة فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/108) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.] يعني المسلمين.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: